Rulings

State Council 19/04/1967

شورى حكم رقم : 759 /1967

Court
شورى
Number
759/1967
Date
19/04/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- نطاق تطبيق قاعدة الشمول لقرارات الابطال

-

وحيث ان قاعدة الشمول لقرارات الابطال تنحصر بالقواعد التي تجمع بين الاوضاع الواحدة ولا تشمل الحالات التي تختلف في وقائعها ونتائجها وحيث ان قرار مجلس الشورى المدلى به استثبت الوضع الخاص العائد لبيار بستاني وقضى بان هذا الوضع لا ينطبق على المادة 68 من قانون الموظفين وحيث ان الحكم بالابطال الذي يستند الى هذا الاستثبات ينحصر في وضع صاحبه ولا يشمل وضع المستدعي الذي يختلف عنه لجهة تاريخ الولادة ومدة الخدمة السابقة واللاحقة لسن الثامنة عشرة