State Council 25/04/1967
شورى حكم رقم : 804 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 804/1967
- Date
- 25/04/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين المساعدين القضائيين والسلطة التي لها حق تعيين الوكيل
-
وبما ان المرسوم الذي يعين المساعد القضائي هو الذي يحدد رتبته وراتبه وليس من شأن قرار توزيع المساعدين القضائيين على المحاكم احداث اي تعيين او تبديل في رتبتهم ورواتبهم كما ان للمرسوم الذي يعين الاصيل وحده صلاحية تعيين الوكيل عملا بالمادة 53 المذكورة