Rulings

State Council 25/04/1967

شورى حكم رقم : 804 /1967

Court
شورى
Number
804/1967
Date
25/04/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تعيين المساعدين القضائيين والسلطة التي لها حق تعيين الوكيل

-

وبما ان المرسوم الذي يعين المساعد القضائي هو الذي يحدد رتبته وراتبه وليس من شأن قرار توزيع المساعدين القضائيين على المحاكم احداث اي تعيين او تبديل في رتبتهم ورواتبهم كما ان للمرسوم الذي يعين الاصيل وحده صلاحية تعيين الوكيل عملا بالمادة 53 المذكورة