Rulings

State Council 19/10/1967

شورى حكم رقم : 1540 /1967

Court
شورى
Number
1540/1967
Date
19/10/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفهوم التأخير في اعطاء رخصة البناء المسبب للتعويض

-

وبما ان اعطاء الرخصة للمدعي لا يشكل تأخيرا مسببا للتعويض اذ ان المهلة التي استغرقها الترخيص هي مهلة معقولة بالنسبة للدراسات التي اقتضتها ظروف القضية والاقتناع بنتيجتها وتنفيذ احكامها