State Council 19/10/1967
شورى حكم رقم : 1540 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1540/1967
- Date
- 19/10/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم التأخير في اعطاء رخصة البناء المسبب للتعويض
-
وبما ان اعطاء الرخصة للمدعي لا يشكل تأخيرا مسببا للتعويض اذ ان المهلة التي استغرقها الترخيص هي مهلة معقولة بالنسبة للدراسات التي اقتضتها ظروف القضية والاقتناع بنتيجتها وتنفيذ احكامها