Rulings

State Council 14/06/1967

شورى حكم رقم : 1025 /1967

Court
شورى
Number
1025/1967
Date
14/06/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق المجلس البلدي الذي اقر ميزانية البلدية ضمن المهلة المحددة قانونا باعادة النظر فيها بعد انقضاء المهلة المذكورة

-

وحيث انه وان كان المجلس البلدي قد اعاد وضع الميزانية من جديد بسبب عدم المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية هذه الميزانية تعتبر مسندة الى قرار قدم للمصادقة ولا تعد بالتالي وضعا لميزانية جديدة جرى بعد 31 كانون الاول اذ العبرة بموجب المادة 43 هي في القرار الموازنة الاصلية قبل التاريخ المذكور

- نطاق رقابة مجلس شورى الدولة فيما خص الاعتمادات المخصصة في الميزانية

-

وحيث انه ليس لمجلس الشورى صلاحية الرقابة على الاعتمادات المخصصة في الميزانية اذ ان موضوعها يدخل في نطاق الملائمة التي يعود امر تقديرها للادارة