State Council 06/03/1967
شورى حكم رقم : 557 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 557/1967
- Date
- 06/03/1967
- President
- اميل ابو خير
- Source
- Lebanese University
- اصول تفسير العبارة القانونية ذات المعنى التقني
-
وبما انه عندما يرد في القانون عبارة لها معنى تقني يجب اعتماد هذا المعنى ما لم يتبين من نصوص القانون ان المقصود بمثل تلك العبارة معنى آخر وبما ان عبارة "المحكمة" او محكمة الاستئناف تعني الهيئة القضائية التي تؤلف جزءا من السلطة القضائية العدلية وبما انه ما دام ان المحكمة التي اصدرت القرارين المطعون فيهما هي محكمة عدلية فانها لا يمكنها ممارسة عملها بصفة اخرى ما لم ينص القانون على ذلك فلا يمكن القول والحال هذه انها اصبحت تمارس عمل لجنة الاستملاك العليا منذ نفاذ القانون الصادر بمرسوم رقم 15398 بتاريخ 13/2/1964 او القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11985 المؤرخ في 4/2/1963 ما دام ان هذين القانونين لم يعطياها هذه السلطة والسلطة في نطاق الحق العام يجب النص عليها صراحة