Rulings

State Council 17/01/1967

شورى حكم رقم : 53 /1967

Court
شورى
Number
53/1967
Date
17/01/1967
President
كبريال خلاط
Members
الريس، منصور
Source
Lebanese University

- مدى سقوط الديون المترتبة على البلدية بمرور الزمن الخماسي في حال تشابك الصلاحيات

-

وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد سار على هذا النحو لان لمرور الزمن الخماسي صفة العقوبة ضد الدائن المهمل الذي يترك دينه لمدة طويلة دون مطالبة الادارة به وهو امر غير متوفر في حالات التشابك في الصلاحيات بين الادارات العامة كما هو الحال في الدعوى الحاضرة