State Council 17/01/1967
شورى حكم رقم : 53 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 53/1967
- Date
- 17/01/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الريس، منصور
- Source
- Lebanese University
- مدى سقوط الديون المترتبة على البلدية بمرور الزمن الخماسي في حال تشابك الصلاحيات
-
وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد سار على هذا النحو لان لمرور الزمن الخماسي صفة العقوبة ضد الدائن المهمل الذي يترك دينه لمدة طويلة دون مطالبة الادارة به وهو امر غير متوفر في حالات التشابك في الصلاحيات بين الادارات العامة كما هو الحال في الدعوى الحاضرة