State Council 10/05/1967
شورى حكم رقم : 101 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 101/1967
- Date
- 10/05/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، عبود، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول الحكم بوقف التنفيذ بموضوع يتعلق بوقف اعمال البناء
-
وبما انه بالنظر الى ما ذكر والى ان لا فائدة لاحد من هدم مداميك الطابق الاول قبل الاوان والى انه في حال عدم تحقق صحة القرار يلحق بالسادة فرحات ضرر يبلغ من توقيفهم عن اتمام الطابق الارضي لا تقابله فائدة كبيرة للبلدية في حال تحقق صحة قرارها المذكور مع العلم انه يبقى بامكان البلدية عند الاقتضاء ان تجري الكشف على الطابق الارضي لبيان حالته الحاضرة