Rulings

State Council 10/05/1967

شورى حكم رقم : 101 /1967

Court
شورى
Number
101/1967
Date
10/05/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، عبود، نون
Source
Lebanese University

- اصول الحكم بوقف التنفيذ بموضوع يتعلق بوقف اعمال البناء

-

وبما انه بالنظر الى ما ذكر والى ان لا فائدة لاحد من هدم مداميك الطابق الاول قبل الاوان والى انه في حال عدم تحقق صحة القرار يلحق بالسادة فرحات ضرر يبلغ من توقيفهم عن اتمام الطابق الارضي لا تقابله فائدة كبيرة للبلدية في حال تحقق صحة قرارها المذكور مع العلم انه يبقى بامكان البلدية عند الاقتضاء ان تجري الكشف على الطابق الارضي لبيان حالته الحاضرة