State Council 27/01/1967
شورى حكم رقم : 101 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 101/1967
- Date
- 27/01/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، منصور
- Source
- Lebanese University
- الاصول التي تتبعها الادارة لمواجهة الظروف الاستثنائية
-
وحيث ان الظروف الاستثنائية تجيز للادارة اتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهتها وان جاءت هذه التدابير مخالفة للقوانين المرعية كالحد من الحرية الشخصية او الملكية الفردية شرط ان تكون هذه التدابير محصورة بالظرف التي املاها وضمن اطار مواجهته ذلك انه للقول بوجود الظروف الاستثنائية يوجب الاجتهاد توفر الشروط التالية مجتمعة: 1- ان تكون ظروف الزمان والمكان متسمة بالطابع الاستثنائي الحق 2- ان لا يتوفر للسلطة امكانية العمل المادي او القانوني ومواجهة الاحداث الا بما قامت به 3- ان تكون الغاية من التدبير المتخذ من الاهمية بحيث اذا لم تستنفذ هذه الغاية لا تكون السلطة قد قامت بالواجب الملقى على عاتقها Odent , cont, Adm, ed 61-62 p 138 فمثل هذه الشروط لم تتوفر في الظروف التي احاطت بالبلاد في اوائل سنة 1962 اذ ان حركة التمرد التي ظهرت قد تمكنت السلطة من اخمادها في مهدها الامر الذي ينفي القول بوجود الظروف الاستثنائية بعد ذلك ويجعل من المصادرة تدبير امن استثنائي تعتبر السلطة مسؤولة عن مخالفتها القانون في اتخاذه