Rulings

State Council 14/02/1967

شورى حكم رقم : 158 /1967

Court
شورى
Number
158/1967
Date
14/02/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى تحرر السلطة من اتباع الاصول الجوهرية المنصوص عليها في الظروف الاستثنائية

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس المستمر يعتبر انه في حال حدوث ظروف استثنائية تتحرر السلطة من وجوب احترام الاصول الجوهرية التي تنص عليها القوانين والانظمة وحتى وجوب احترام الحريات العامة التي يكرسها القانون