State Council 14/02/1967
شورى حكم رقم : 158 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 158/1967
- Date
- 14/02/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مدى تحرر السلطة من اتباع الاصول الجوهرية المنصوص عليها في الظروف الاستثنائية
-
وبما ان اجتهاد هذا المجلس المستمر يعتبر انه في حال حدوث ظروف استثنائية تتحرر السلطة من وجوب احترام الاصول الجوهرية التي تنص عليها القوانين والانظمة وحتى وجوب احترام الحريات العامة التي يكرسها القانون