Rulings

State Council 04/04/1967

شورى حكم رقم : 643 /1967

Court
شورى
Number
643/1967
Date
04/04/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة بعدم الترخيص باستثمار محلات لا يمنع القانون استثمارها بين البيوت السكنية

-

وحيث لانه وان كان القانون لا يمنع من استثمار المحلات المصنفة من الفئة الثانية بين بيوت السكن بل قضى باتخاذ الاجراآت التي تمنع الازعاج الا ان سبب رد الطلب مبني على الازعاج الناتج عن ضجيج محركات الدراجات النارية هذا الضجيج الذي لا يمكن منعه ضمن اماكن السكن لان الصوت ينتشر في الفضاء وفي جميع الاتجاهات ولا يمكن حصره كبقية الازعاجات كتصريف المياه الوسخة او الروائح الكريهة او غيرها سيما وانه ثبت لدى التحقيق الاداري ان المستدعي يقوم بعمله على قارعة الطريق