State Council 27/02/1967
شورى حكم رقم : 356 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 356/1967
- Date
- 27/02/1967
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- نطاق صلاحية هيئة التفتيش المركزي بفرض العقوبات على الموظفين
-
وبما ان هيئة التفتيش المركزي التي يرأسها رئيس ادارة التفتيش المركزي (مادة 3-4 من المرسوم الاشتراعي رقم 115) لها الحق بان تفرض ما يمكن لرئيسها ان يفرضه وحده من العقوبات التأديبية