Rulings

State Council 27/02/1967

شورى حكم رقم : 356 /1967

Court
شورى
Number
356/1967
Date
27/02/1967
President
جواد عسيران
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- نطاق صلاحية هيئة التفتيش المركزي بفرض العقوبات على الموظفين

-

وبما ان هيئة التفتيش المركزي التي يرأسها رئيس ادارة التفتيش المركزي (مادة 3-4 من المرسوم الاشتراعي رقم 115) لها الحق بان تفرض ما يمكن لرئيسها ان يفرضه وحده من العقوبات التأديبية