Rulings

State Council 16/01/1967

شورى حكم رقم : 50 /1967

Court
شورى
Number
50/1967
Date
16/01/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول ضم الخدمات على حساب الترقية فيما خص قوى الامن

-

وحيث ان ضم الخدمات السابقة لا يؤدي الى ادخالها في حساب الترقية لان المادة 64 من المرسوم الاشتراعي 112/59 تقضي باعادة الموظف المستقيل او المصروف لغير سبب تأديبي الى الوظيفة برتبته ودرجته السابقتين