State Council 16/02/1967
شورى حكم رقم : 165 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 165/1967
- Date
- 16/02/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- الاحكام التي ترعى اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة
-
وحيث ان المادة 66 من المرسوم الاشتراعي 112/59 بندها الرابع تحدد الوضع الوظيفي الذي يترتب على اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة فتقضي في هذه الحالة بان يعاد الى رتبته ودرجته السابقتين وحيث انها لا تأخذ بما قد يطرأ على حالة الموظف في فترة اعتزال الخدمة من تغيير قد يؤدي الى تغيير اوضاعه