Rulings

State Council 16/02/1967

شورى حكم رقم : 165 /1967

Court
شورى
Number
165/1967
Date
16/02/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- الاحكام التي ترعى اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة

-

وحيث ان المادة 66 من المرسوم الاشتراعي 112/59 بندها الرابع تحدد الوضع الوظيفي الذي يترتب على اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة فتقضي في هذه الحالة بان يعاد الى رتبته ودرجته السابقتين وحيث انها لا تأخذ بما قد يطرأ على حالة الموظف في فترة اعتزال الخدمة من تغيير قد يؤدي الى تغيير اوضاعه