Rulings

State Council 22/04/1967

شورى حكم رقم : 771 /1967

Court
شورى
Number
771/1967
Date
22/04/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اعلان المنفعة العامة بقانون على الاجراءات الواجب اتخاذها بموجب قانون الاستملاك

-

وحيث ان اعلان المنفعة العامة للمشروع يجيز لصاحبه الافادة من احكام قانون الاستملاك بشأن طلب استملاك العقارات اللازمة لتنفيذه فلا يعتبر شرعة استملاك خاصة تغني عن اتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون الاستملاك وحيث انه وان كانت الشركة المستدعية تملكت العقار بطريق الاستملاك الا ان هذا العقار هو ملك خاص لها يخضع للاستملاك من اجل المنفعة العامة اسوة بجميع الاملاك الخاصة