Rulings

State Council 03/05/1967

شورى حكم رقم : 863 /1967

Court
شورى
Number
863/1967
Date
03/05/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بمرسوم التخطيط في حال جاءت احكامه متفقة مع احكام التعميم التوجيهي العام للمنطقة

-

وحيث انه ثبت من نص المرسوم المطعون فيه ومن مطالعة مديرية التنظيم المدني ان التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 6546 المطعون فيه هو جزء من تصميم توجيهي عام لمنطقة جونيه وضواحيها المقرر بالمرسوم رقم 3965 تاريخ 27/4/1960 وحيث بموجب هذا التخطيط التوجيهي حددت المنطقة التي يقع فيها التخطيط موضوع الاعتراض كمنطقة اتساع محاذية لكازينو لبنان وقد نظم السير فيها بموجب هذا التخطيط كما نظم الافراز والبناء بموجب انظمة عامة