Rulings

State Council 03/05/1967

شورى حكم رقم : 864 /1967

Court
شورى
Number
864/1967
Date
03/05/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول المراجعة الموازية وشروط اللجوء اليها

-

وحيث ان مراجعة ابطال قرار الهدم ترمي الى المحافظة على البناء عينا واما بعد تنفيذه وزوال البناء فان مصلحة صاحب العلاقة تنتقل الى المطاليب الموازية التي تؤدي الى التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ قرار الهدم وحيث ان مراجعة الابطال تكون لذلك مردودة بما للمستدعي من حق في اللجوء للمراجعة الموازية المنوه عنها