State Council 03/05/1967
شورى حكم رقم : 864 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 864/1967
- Date
- 03/05/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول المراجعة الموازية وشروط اللجوء اليها
-
وحيث ان مراجعة ابطال قرار الهدم ترمي الى المحافظة على البناء عينا واما بعد تنفيذه وزوال البناء فان مصلحة صاحب العلاقة تنتقل الى المطاليب الموازية التي تؤدي الى التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ قرار الهدم وحيث ان مراجعة الابطال تكون لذلك مردودة بما للمستدعي من حق في اللجوء للمراجعة الموازية المنوه عنها