Rulings

State Council 08/11/1966

شورى حكم رقم : 1242 /1966

Court
شورى
Number
1242/1966
Date
08/11/1966
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- حق الادارة الاستنسابي فيما يتعلق بدخول الاجانب الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه ومدى حقها بالامتناع عن تنفيذ الاحكام وفقا لمقتضيات الامن والنظام

-

وحيث من المسلم به ان الادارة في ممارستها هذا الحق انما تقوم بعمل استنسابي يعود اليها تقدير اسبابه ولا يخضع لرقابة القضاء الاداري وحيث ان وجود حكم بمنع الاجنبي المذكور من السفر لا يحول دون ممارسة الادارة حقها بالاخراج عندما تتطلب مقتضيات الامن والنظام اذ من المسلم به ان للسلطة ان تمتنع عن تنفيذ الاحكام لاسباب مستمدة من هذه المقتضيات وتبقى المسؤولية التي يمكن ان تؤخذ بها الدولة في مثل هذه الحالة هي المسؤولية الناشئة عن العمل الشرعي والمرتكزة على مبدأ تكافؤ المواطنين امام الاعباء العامة