Rulings

State Council 16/11/1966

شورى حكم رقم : 1290 /1966

Court
شورى
Number
1290/1966
Date
16/11/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم الشركات الوطنية او الاشخاص اللبنانيين الذين يتولون توزيع النسبة من منتوجات مصفاة طرابلس المتفق عليها مع الشركة

-

وحيث ان الغاية من عقد هذه النسبة كانت تهدف الى المحافظة على المصالح اللبنانية في التوزيع فلا تنطبق على المصالح غير اللبنانية التي تعمل في لبنان في نطاق الشركات المغفلة التي اعتبرها القانون حكما من الجنسية اللبنانية وحيث ان هذه الجنسية الحكمية تنحصر بالشركة المغفلة كشخص معنوي ولا تنسحب على جنسية الافراد الذي تتألف منهم ولا على المصالح التي يملكونها فيها