Rulings

State Council 04/10/1966

شورى حكم رقم : 1080 /1966

Court
شورى
Number
1080/1966
Date
04/10/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط ممارسة الادارة سلطتها بحل الجمعيات المرخص بها ومدى رقابة القضاء الاداري على ممارستها

-

حيث ان سلطة الادارة في ممارسة حل الجمعيات المرخص بها مقيدة بثبوت انحرافها عن الغايات التي اجيزت من اجلها بموجب قانونها الاساسي وتخضع القرارات التي تتخذها بهذا الشأن لرقابة القضاء الاداري ليس فقط فيما يتعلق بصحة الوقائع وانما ايضا بالنسبة للوصف الذي يعطى لها لتعلق الموضوع في الحريات العامة وممارستها وحيث ان المرسوم المطعون فيه يستند فيما يستند اليه للاخذ بالانحراف المبرر للحل الى بيان صدر عن ادارة النادي جاء فيه ملخص خطاب القاه رئيسه تعرض فيه للسياسة ولم يأت بشيء عن غايات النادي واعماله في الحقوق التي حددها لنشاطاته وهي الحقوق الثقافية والاجتماعية والرياضية وتنمية الوعي الوطني في البلاد ونشر الاخاء بين الشباب اللبناني والعربي في لبنان والبلاد العربية وحيث ان نشر ملخص الخطاب في بيان صادر عن ادارة النادي يخرجه عن الطابع الشخصي لصاحبه ويجعل المرسوم المطعون فيه مسندا الى وقائع صحيحة تبرره فتكون المراجعة لذلك مستلزمة الرد