Rulings

State Council 20/10/1966

شورى حكم رقم : 1134 /1966

Court
شورى
Number
1134/1966
Date
20/10/1966
President
اميل خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد باسباب المادة المحاكمة فيما خص وجود المستند الحاسم لدى الخصم وعدم مراعاة الاصول الجوهرية المفروضة قانونا

-

حيث ان الاجتهاد قد تمشى على القول انه اذا كانت المستندات مودعة لدى مرجع رسمي فلا تقبل بشأنها دعوى اعادة المحاكمة اذ يمكن الاطلاع عليها بمجرد طلبها (شورى رقم 6 تاريخ 12/2/1945 وحيث ان عدم اعتداد المجلس النيابي بطلب المستدعي سواء كان مرده الى عدم اهمية التقريرين المدلى بوجودهما في فصل الدعوى ام الى الاغفال فان كلا الاحتمالين لا يؤلف سببا من اسباب الاعادة وحيث على فرض ان هناك خطأ فيما يأخذه المستدعي على القرار المطعون فيه لاستناده الى قرار قاضي التحقيق فان مثل هذا الخطأ هو من الاخطاء القانونية التي لا تبرر طلب اعادة المحاكمة