Rulings

State Council 28/10/1966

شورى حكم رقم : 1173 /1966

Court
شورى
Number
1173/1966
Date
28/10/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- اصول استئناف قرارات المقرر في التحقيق في المراجعة

-

وبما ان المادة الواجب تطبيقها في المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 . بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 قد اعطي المقرر صلاحيات اتخاذ التدابير التي يراها لازمة للتحقيق وطلب الملفات و التقارير والمطالعات. بما ان المادة 75 المذكورة قد حددت كيفية الاستئناف ونصت على ان الغرفة تفصل فيه بدون اي معاملة وخلال ثمانية ايام واوجبت اشراك المقرر في الحكم وبما ان صراحة هذا النص تدل على ان الاستئناف لا يتطلب تقريرا لان التقرير يفرض المطالعة ومن ثم التبليغ الامور التي لا يمكن ان تتم قانونا ضمن ثمانية ايام.