State Council 28/10/1966
شورى حكم رقم : 1173 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1173/1966
- Date
- 28/10/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- اصول استئناف قرارات المقرر في التحقيق في المراجعة
-
وبما ان المادة الواجب تطبيقها في المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 . بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 قد اعطي المقرر صلاحيات اتخاذ التدابير التي يراها لازمة للتحقيق وطلب الملفات و التقارير والمطالعات. بما ان المادة 75 المذكورة قد حددت كيفية الاستئناف ونصت على ان الغرفة تفصل فيه بدون اي معاملة وخلال ثمانية ايام واوجبت اشراك المقرر في الحكم وبما ان صراحة هذا النص تدل على ان الاستئناف لا يتطلب تقريرا لان التقرير يفرض المطالعة ومن ثم التبليغ الامور التي لا يمكن ان تتم قانونا ضمن ثمانية ايام.