Rulings

State Council 04/10/1966

شورى حكم رقم : 1091 /1966

Court
شورى
Number
1091/1966
Date
04/10/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالطعن المقدم ضد قرار ادارة الاوقاف الاسلامية وقرارات سماحة مفتي الجمهورية فيما يتعلق بقضايا موظفي ومستخدمي الاوقاف الاسلامية

-

وحيث ان مراجع الاوقاف كما هي محددة بالمرسوم الاشتراعي 18 تاريخ 13/1/1955 ليست من السلطات الادارية ولا من الهيئات التي لها الصفة القضائية التي تخضع قراراتها لرقابة مجلس شورى الدولة نظرا لاستقلال هذه المراجع والهيئات في الشؤون الموكولة اليها ومنها ادارة الاوقاف الاسلامية والبت في شؤون مستخدميها بصورة نهائية وبالطرق والاصول المبينة في انظمتها بدون ان تقبل قراراتها اي طريق من طرق المراجعة الاخرى وحيث ان مجلس الشورى يكون غير صالح للنظر في الطعن المقدم ضد قرار اللجنة الدائمة وقرارات سماحة مفتي الجمهورية فيما يتعلق بقضايا موظفي ومستخدمي الاوقاف الاسلامية