Rulings

State Council 12/12/1966

شورى حكم رقم : 1377 /1966

Court
شورى
Number
1377/1966
Date
12/12/1966
President
اميل خلاط
Members
الريس، منصور
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في طلب التعويض عن ثلث قيمة الاثار المكتشفة

-

حيث ان طلب التعويض عن ثلث قيمة الاثار المكتشفة هو من صلاحية هذا المجلس لانه يتعلق بتنفيذ احكام قانون الاثار القرار رقم 166 ل ر تاريخ 7/11/1933 وان تحديد الشخص المستفيد من احكام القانون المذكور يرتبط ارتباطا مباشرا بهذا الحق وان كل فصل في الصلاحية بين التحقق من هوية المخبر وبين دفع ثلث قيمة الاثار المكتشفة من شأنه ان يؤخر معرفة صاحب الحق بدون مبرر لذلك فان هذا المجلس يعتبر صالحا للنظر في هذه المراجعة