Rulings

State Council 26/10/1966

شورى حكم رقم : 1159 /1966

Court
شورى
Number
1159/1966
Date
26/10/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول ممارسة المحافظ سلطة استنسابية مطلقة لملء المراكز الشاغرة

-

وحيث ان سلطة المحافظ لاملاء المراكز الشاغرة عملا باحكام المادة 140 من القرار 78 هي سلطة استنسابية مطلقة فيما يتعلق بالاشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 140 من القرار 78 ولا توجب عليه تعيين كل من تتوفر فيهم شروط المادة وانما تترك له الخيار في حدود المراكز الشاغرة وحيث ان عدم ترقية المستدعي وتعيينه في احدى المراكز الشاغرة يعود امر تقديره الى محافظ مدينة بيروت عملا بالمادة 140 المذكورة اعلاه