Rulings

State Council 23/12/1966

شورى حكم رقم : 1450 /1966

Court
شورى
Number
1450/1966
Date
23/12/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بامر محضر الضبط المنظم من الضابطة العدلية

-

وحيث ان محضر الضبط المنظم من قبل رجال الجمرك هو من اعمال الضابطة العدلية وقد احيل الى المحكمة العسكرية للنظر فيه فانه يخرج عن اختصاص ورقابة مجلس شورى الدولة ويقتضي اعلان عدم صلاحية هذا المجلس للنظر في الطعن المقدم ضد محضر الضباط المذكور