State Council 23/12/1966
شورى حكم رقم : 1450 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1450/1966
- Date
- 23/12/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بامر محضر الضبط المنظم من الضابطة العدلية
-
وحيث ان محضر الضبط المنظم من قبل رجال الجمرك هو من اعمال الضابطة العدلية وقد احيل الى المحكمة العسكرية للنظر فيه فانه يخرج عن اختصاص ورقابة مجلس شورى الدولة ويقتضي اعلان عدم صلاحية هذا المجلس للنظر في الطعن المقدم ضد محضر الضباط المذكور