State Council 12/01/1966
شورى حكم رقم : 1343 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1343/1966
- Date
- 12/01/1966
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، منصور
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب تطبيقها في حال وجود ورقتي اقتراع لمصلحة مرشح واحد في الظرف الواحد
-
وحيث ان لجنة القيد حين وجدت في ظرف واحد ورقتي اقتراع لمصلحة مرشح واحد قد اخذت ورقة واحدة بعين الاعتبار ولم تعتبر الورقة الثانية وان هذا الحل جاء مطابقا لارادة الناخب وغير مخالف لاي نص قانوني