Rulings

State Council 12/01/1966

شورى حكم رقم : 1343 /1966

Court
شورى
Number
1343/1966
Date
12/01/1966
President
اميل خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب تطبيقها في حال وجود ورقتي اقتراع لمصلحة مرشح واحد في الظرف الواحد

-

وحيث ان لجنة القيد حين وجدت في ظرف واحد ورقتي اقتراع لمصلحة مرشح واحد قد اخذت ورقة واحدة بعين الاعتبار ولم تعتبر الورقة الثانية وان هذا الحل جاء مطابقا لارادة الناخب وغير مخالف لاي نص قانوني