Rulings

State Council 23/11/1966

شورى حكم رقم : 1313 /1966

Court
شورى
Number
1313/1966
Date
23/11/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول المراجعة بوجه مجلس الخدمة المدنية

-

حيث ان المراجعة وردت ضد مجلس الخدمة المدنية حيث ان هذا المجلس لا يتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة حيث ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لتقديمها ضد غير ذي صفة