Rulings

State Council 05/12/1966

شورى حكم رقم : 1358 /1966

Court
شورى
Number
1358/1966
Date
05/12/1966
President
عبده عويدات
Members
الريس، جوخدار
Source
Lebanese University

- مفعول مراجعة التفسير اذا كانت تتناول طلبا يدخل في نطاق الطعن في قرار الترخيص وليس في نطاق تفسيره

-

وبما ان المستدعي يطلب تفسير القرار الصادر عن وزارة الصحة الذي يرخص له بممارسة مهنة صنع وتركيب الاعضاء الاصطناعية والقول بانه يمارس مهنة Orthopediste وبما ان طلبه هذا يرمي الى اضافة تسمية للمهنة التي يمارسها ويدخل بهذه الصفة في نطاق الطعن في القرار الصادر عن وزارة الصحة لا في نطاق تفسير القرار المذكور وبما ان المراجعة المحصورة في طلب التفسير فقط ان تكون بالتالي مستوجبة الرد