Rulings

State Council 06/12/1966

شورى حكم رقم : 1363 /1966

Court
شورى
Number
1363/1966
Date
06/12/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- مدى خضوع النص الموضوع في سبيل الانتظام العام لقاعدة عدم رجعية القوانين

-

وبما ان النص المتعلق بمنع الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين وظائف المصالح المستقلة وقد وضع في سبيل تسيير المصالح العامة بصورة افضل ولمنع تأثيرات المصالح الواحدة منها على الاخرى وبما ان هذا النص يتضمن الشروط التي تفرض لممارسة الوظائف العامة ووضع في سبيل الانتظام العام فانه واجب التطبيق فور صدوره ولا يخضع لقاعدة عدم رجعية القوانين