State Council 13/12/1966
شورى حكم رقم : 1414 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1414/1966
- Date
- 13/12/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الموظف في مصلحة تسجيل السيارات في حال قام بتسجيل سيارة عن طريق تجاوز حدود الوكالة
-
وبما ان الخطأ المنسوب للموظف المختص هو اقدامه على تسجيل معاملة مزدوجة بتاريخ 22/1/1959 حيث قام المدعو عبدالله تميم بوكالته عن عزت عضاضه ببيع السيارة رقم 19075 من شركة سعاده اخوان ثم شراء ذات السيارة بالتقسيط لاسم الموكل عزت عضاضه في حين ان وكالة عبدالله لا تجيز له البيع وبما ان الموظف المختص في دائرة السيارات لم يرتكب خطأ عندما رأى ان ليس ما يحول دون اجراء معاملة مزدوجة مقدمة ومتفق عليها ومن شأنها اعادة ملكية السيارة على اسم عزت عضاضه بالتقسيط بدلا من دفع الثمن نقدا