Rulings

State Council 12/12/1966

شورى حكم رقم : 1378 /1966

Court
شورى
Number
1378/1966
Date
12/12/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض في حال تم الادعاء بحصول اضرار من جراء حسن سير المصلحة العامة

-

وحيث ان المستدعي لم يذكر ان قرارات تنظيم السير في المنطقة المذكورة معيبان بتجاوز حد السلطة وبالتالي فان الادعاء بحصول اضرار من جراء حسن سير المصلحة العامة على فرض ثبوته لا يلزم الادارة بالتعويض