Rulings

State Council 16/12/1966

شورى حكم رقم : 1424 /1966

Court
شورى
Number
1424/1966
Date
16/12/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تنفيذ المصادرة التي تقتضيها المصلحة العسكرية

-

حيث انه ليس في قانون المصادرة ما يوجب ان يكون العسكري المصادر له مقيما في مكان المصادرة ولا يمكن ان يكون مثل هذا القيد في القانون اذ غالبا ما تقضي مصلحة الخدمة العسكرية بالحاقه باماكن مختلفة وتوجب عليه التنقل بينها داخل الاراضي اللبنانية وخارجها خصوصا وان مهام السلطة العسكرية الاصلية الدفاع عن الحدود فلا يتصور ان تخضع عائلات العسكريين في هذه الاحوال للتنقلات التي يتعرضون لها في اداء مهامهم