State Council 16/12/1966
شورى حكم رقم : 1424 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1424/1966
- Date
- 16/12/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول تنفيذ المصادرة التي تقتضيها المصلحة العسكرية
-
حيث انه ليس في قانون المصادرة ما يوجب ان يكون العسكري المصادر له مقيما في مكان المصادرة ولا يمكن ان يكون مثل هذا القيد في القانون اذ غالبا ما تقضي مصلحة الخدمة العسكرية بالحاقه باماكن مختلفة وتوجب عليه التنقل بينها داخل الاراضي اللبنانية وخارجها خصوصا وان مهام السلطة العسكرية الاصلية الدفاع عن الحدود فلا يتصور ان تخضع عائلات العسكريين في هذه الاحوال للتنقلات التي يتعرضون لها في اداء مهامهم