Rulings

State Council 02/12/1966

شورى حكم رقم : 1348 /1966

Court
شورى
Number
1348/1966
Date
02/12/1966
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بالمرسوم الموافق للاحكام المرعية فيما خص الارتفاق بالمرور في الفضاء فوق الاملاك الخاصة

-

بما ان قانون اول آب سنة 1962 في مادته الرابعة يعطي صاحب الامتياز حق الارتفاق بالمرور في الفضاء فوق الاملاك الخاصة التي يتناولها مشروعه على ان يراعى العلو المحدد في دفتر الشروط وان تراعى الشروط الفنية المتعلقة بالسلامة والتي يعود فرضها الى الادارة وان يعوض على المالك في بعض الاحوال وبما ان المرسوم المطعون فيه موافق للاحكام المرعية فلا يسمع القول ان فيه مخالفة لقانون هو بحمى من الطعن مع الاشارة الى ان فيه مبدأ التعويض في بعض الاحوال عن الاضرار التي يمكن ان تنشأ عن الحد من مدى حق الملكية