State Council 16/12/1966
شورى حكم رقم : 1426 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1426/1966
- Date
- 16/12/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة ورقابته على الاعمال العائدة لسير الجهاز القضائي وعلى تلك العائدة للاعمال التنظيمية لشؤون القضاة
-
وحيث ان المادة 52 من قانون مجلس الشورى القديم الصادر بالمرسوم الاشتراعي 14/53 الذي جرى العمل في ظله تنص على عدم قبول الطعن باعمال لها صفة قضائية وحيث ان هذه الاعمال تشمل كل ما يتعلق بسير العمل القضائي الذي تستقل فيه المحاكم القضائية عملا بالمادة 20 من الدستور ولا تخضع القرارات الصادرة في نطاقه لمراقبة مجلس الشورى عملا بمبدأ فصل السلطات الذي تكرسه المادة 20 المذكورة بالنسبة للسلطة القضائية وحيث ان هذا المبدأ يحول دون تدخل القضاء الاداري بالتدابير السابقة واللاحقة للاعمال العائدة لسير الجهاز القضائي لارتباط هذه الاعمال بالنشاط القضائي وحيث الى جانب القرارات المتعلقة بسير العمل القضائي تقوم قرارات من نوع آخر تتعلق بتنظيم شؤون القضاء وتختص بتعيين القضاة وترقيتهم وتقاعدهم وصرفهم من الخدمة عن غير الطريق التأديبي وحيث ان هذه الاعمال التنظيمية هي من الاعمال الادارية التي تخرج عن نطاق سير العمل القضائي وتبقى محتفظة بصفتها الادارية هذه حتى ولو كانت صادرة عن هيئات اعطيت الصلاحية لممارستها وتخضع بالتالي لرقابة مجلس الشورى ما لم يصدر نص صريح مخالف وحيث ان تشكيل مجلس القضاء الاعلى هو من الاعمال المتعلقة بسير القضاءلان من مهام هذا المجلس بمقتضى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي 8/54 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير القضاء فلا يقع تحت رقابة وتقدير مجلس الشورى عملا بمبدأ فصل السلطات