Rulings

State Council 02/12/1966

شورى حكم رقم : 1347 /1966

Court
شورى
Number
1347/1966
Date
02/12/1966
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاصول التي ترعى الاجازة الادارية في حال الاستفادة منها قبل او بعد بلوغ السن القانونية

-

وبما ان المستدعي بلغ السن القانونية بتاريخ 30 حزيران سنة 1963 فخدمته منتهية حكما بهذا التاريخ وان الاستفادة من الاجازة الادارية بعد بلوغ السن القانونية ليس من شأنه ان يعدل شيئا في الواقع القانوني ولا ان يجعل من الاجازة مدة خدمة فعلية بينما ان الاجازة بطبيعتها هي الانقطاع عن مثل هذه الخدمة وبما ان الاجازة هي حق للموظف ينشأ عن قيامه بالخدمة الفعلية يمكن ان يمارسه بحسب ارادته وفقا لمقتضيات الخدمة وان المشترع شاء ان لا يحرم الموظف من هذا الحق وان يعامل بالمساواة الموظفين الذين اخذوا اجازتهم قبل سن التقاعد او بعده لا ان يترك لارادتهم امر تمديد مدة خدمته منتهية حكما بتأخيرهم طلب الاجازة لما بعد بلوغهم السن في الاحوال التي كان بامكانهم وبحسب مقتضيات الخدمة ان يتقدموا به ويستحصلوا على الاجازة قبل بلوغهم السن المذكورة فأقر للموظف العوض عن مدة الاجازة التي لم يمارس الحق بها قبل بلوغ سن التقاعد كي لا تستفيد الدولة بدون عوض من خدمات فعلية اديت لها بوقت كان يحق للموظف ان ينقطع عنها