State Council 02/12/1966
شورى حكم رقم : 1349 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1349/1966
- Date
- 02/12/1966
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق المتعاقد تعويض الصرف من الخدمة
-
وبما انه من الرجوع الى الاسس الموضوعة في المادة 83 يتضح ان الفقرة الخامسة منها تقول ان "كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض" وبما ان احكام الفقرة 5 المشار اليها والمتعلقة بحساب التعويض تمنع اذن ان يدخل حساب التعويض عن مدة الخدمة المؤداة بعد السن القانونية اي بعد الرابعة والستين وان منع ادخال حساب التعويض عن المدة اللاحقة للسن الرابعة والستين يتناول المتعاقدين بصراحة التعديل الذي ابقى حساب تعويضهم خاضعا للقواعد المبينة في المادة 83 المذكورة