Rulings

State Council 02/12/1966

شورى حكم رقم : 1349 /1966

Court
شورى
Number
1349/1966
Date
02/12/1966
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق المتعاقد تعويض الصرف من الخدمة

-

وبما انه من الرجوع الى الاسس الموضوعة في المادة 83 يتضح ان الفقرة الخامسة منها تقول ان "كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض" وبما ان احكام الفقرة 5 المشار اليها والمتعلقة بحساب التعويض تمنع اذن ان يدخل حساب التعويض عن مدة الخدمة المؤداة بعد السن القانونية اي بعد الرابعة والستين وان منع ادخال حساب التعويض عن المدة اللاحقة للسن الرابعة والستين يتناول المتعاقدين بصراحة التعديل الذي ابقى حساب تعويضهم خاضعا للقواعد المبينة في المادة 83 المذكورة