State Council 10/06/1969
شورى حكم رقم : 173 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 173/1969
- Date
- 10/06/1969
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، منصور
- Source
- Lebanese University
- نطاق حق المتدخل في المراجعة في مجال الادلاء بدفوع جديدة
-
وحيث ان ما اخذته الشركة المستأنفة على القرار البدائي بانه تبنى الاسباب التي ادلى بها الشخص الثالث في المحاكمة البدائية واستند اليها للبت في المراجعة بالرغم من ان الدولة لم تدلي بهذه الاسباب وخاصة فيما يتعلق بافتراض تنازلها عن حقها في المداعاة بحجة اتفاقها مع الشخص الثالث لا يمكن التوقف عند هذا السبب ذلك ان المادة 72 من نظام مجلس الشورى التي نصت على ان للشخص الثالث حق تأييد وجهة نظر احد الخصوم انه يحق له الادلاء ايضا بأي دفع جديد لمصلحة الخصم الذي يقف الى جانبه وان لم يدل هذا الاخير به شرط ان يكون الدفع مؤيدا لوجهة نظره وبالتالي بامكان الشخص الثالث سواء كان دخوله في الدعوى قد جاء طوعا او تكليفا الادلاء باي دفع او سبب لمصلحة الفريق المؤيد لوجهة نظره