Rulings

State Council 10/06/1969

شورى حكم رقم : 173 /1969

Court
شورى
Number
173/1969
Date
10/06/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- نطاق حق المتدخل في المراجعة في مجال الادلاء بدفوع جديدة

-

وحيث ان ما اخذته الشركة المستأنفة على القرار البدائي بانه تبنى الاسباب التي ادلى بها الشخص الثالث في المحاكمة البدائية واستند اليها للبت في المراجعة بالرغم من ان الدولة لم تدلي بهذه الاسباب وخاصة فيما يتعلق بافتراض تنازلها عن حقها في المداعاة بحجة اتفاقها مع الشخص الثالث لا يمكن التوقف عند هذا السبب ذلك ان المادة 72 من نظام مجلس الشورى التي نصت على ان للشخص الثالث حق تأييد وجهة نظر احد الخصوم انه يحق له الادلاء ايضا بأي دفع جديد لمصلحة الخصم الذي يقف الى جانبه وان لم يدل هذا الاخير به شرط ان يكون الدفع مؤيدا لوجهة نظره وبالتالي بامكان الشخص الثالث سواء كان دخوله في الدعوى قد جاء طوعا او تكليفا الادلاء باي دفع او سبب لمصلحة الفريق المؤيد لوجهة نظره