Rulings

State Council 01/04/1969

شورى حكم رقم : 243 /1969

Court
شورى
Number
243/1969
Date
01/04/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- احكام الاجازة الممنوحة بمقتضى القانون الخاص في تراكم الاجازات او وقف مفعول الصرف من الخدمة حتى استنفاذها

-

وبما انه طالما ان الاجازة بمقتضى القانون الخاص هي مكافأة وليست حقا فلا تطبق احكام القانون العام المتعلقة بتراكم الاجازات او بوقف مفعول الصرف من الخدمة حتى استنفاذها