Rulings

State Council 25/03/1969

شورى حكم رقم : 173 /1969

Court
شورى
Number
173/1969
Date
25/03/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول افتقار المراجعة لنص قانوني فيما خص الطعن بالقرارات الخارجة عن صلاحيات مجلس الشورى

-

حيث ان موضوع هذه المراجعة يتعلق بطلب الزام الادارة تبليغ قرار عام اتخذته بحق الموظفين اي انه يطلب اصدار الامر بالقيام بعمل ما وهو ما يتنافى وصلاحية هذا المجلس الذي لا يمكنه الا اعلان الحالات القانونية في احكامه وان المستدعي لا يمكنه الا الطعن بالقرارات التي تضر به او التي له مصلحة في الطعن فيها لا الزام البلدية بابلاغه قرارتها فانه يقتضي رد هذه المراجعة لعدم استنادها الى نص قانوني