Rulings

State Council 06/06/1969

شورى حكم رقم : 158 /1969

Court
شورى
Number
158/1969
Date
06/06/1969
Source
Lebanese University

- صلاحيات المستشار المقرر في مجلس الشورى في نطاق مهامه التحقيقية

-

وبما انه يعود للمقرر القيام بمهامه التحقيقية باللجوء الى الوسائل التي يراها مناسبة فما تضمنه القرار المستأنف يدخل ضمن نطاق سلطة المقرر التحقيقية التي اولاه اياها القانون ويعود للمجلس بالنتيجة بعد وضع المقرر تقريره الشامل وبيان رأيه بان يصدر القرار وفاقا لما يراه مناسبا وبما انه يعود للمقرر بحث الطلبات الواردة من الفريقين بخصوص ابدال الخبراء المعنيين بسواهم عند الاقتضاء وكل ذلك سيعرض على تمحيص المجلس بالنتيجة وفاقا للقانون