Rulings

State Council 25/06/1969

شورى حكم رقم : 185 /1969

Court
شورى
Number
185/1969
Date
25/06/1969
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية على قبول طلب اعادة المحاكمة فيما خص اقصاء المقرر عن الاشتراك في الحكم

-

وبما ان تعيين مقرر جديد لوضع تقرير ثان مع وجود المقرر الاول في عداد القضاة الذين تتألف منهم المحكمة الناظرة في المراجعة لم يكن له ما يبرره وبما ان هذا التدبير ادى الى اقصاء المقرر الاول الاستاذ منصور عن الاشتراك في المذاكرة واصدار الحكم خلافا لاحكام المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 التي تنص على وجوب اشتراك المقرر في الحكم وبما انه لو اشترك المقرر الاول في المذاكرة واصدار الحكم لربما كانت نتيجة القرار عكس ما افضت اليه هذا مع العلم بان رأي المقرر الاول كان على نقيض رأي المقرر الثاني وبما ان المخالفة التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المس بحقوق المتقاضين او تلك التي فيما لو روعيت لادت على عكس او تعديل النتيجة التي اقترن بها الحكم تعتبر مخالفة للصيغ الجوهرية التي يفرضها القانون وتؤلف بالتالي سببا لقبول طلب الاعادة

- في وجوب الاخذ بصحة الانتخاب الاول في حال اقتراع الناخب في بلدتين في يوم واحد

-

وبما ان الاجتهاد المعمول به في حال اقتراع ناخب في بلدتين في يوم واحد يقول بالاخذ بصحة الانتخاب الاول وابطال الانتخاب الثاني