Rulings

State Council 07/05/1969

شورى حكم رقم : 130 /1969

Court
شورى
Number
130/1969
Date
07/05/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- في فعل البلدية المستوجب التعويض بسبب اعطاء رخصة بناء يدعي الغير انها اوقعت به ضررا

-

وبما ان المجلس لا يرى والحال هذه ان التقاعس المنسوب للبلدية بفرض اخذه عليها من شأنه ان يستتبع مسؤوليتها بالتعويض على المستدعي وبما انه يتبين من القرار رقم 358 المار ذكره ان اعمال البناء الجارية تنفيذا للرخصة المطعون فيها قد اوقفت بتاريخ 15/11/1956 ولم تكن تلك الاعمال تعدت مرحلة صب جدران الدعم للطابق السفلي وبما انه يبدو للمجلس ان الاعمال التي قام بها فريق عبد الباقي تنفيذا للرخصة الى ان اوقفوا عن البناء لم تكن من شأنها الاضرار بالمستدعي وبما انه يتبين من ملف القرار المذكور انه بعد ان عدل فريق عبد الباقي الخرائط كي يتمكنوا من متابعة البناء صدر عن مجلس الشورى قرار بتاريخ 26/3/1959 بوقف تنفيذ الرخصة المطعون فيها وهكذا ظلت اعمال البناء موقفة حتى ابطلت الرخصة وبما ان المجلس يرى انه لم يلحق بالمستدعي ضرر ناجم عن اعمال البلدية يستدعي الحكم عليها بالتعويض عنه