Rulings

State Council 26/03/1969

شورى حكم رقم : 188 /1969

Court
شورى
Number
188/1969
Date
26/03/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق شاري السيارة الخصوصية باللوحة العمومية في حال كان قرار مجلس الشورى قد صدر بحق بائع السيارة باللوحة المذكورة

-

حيث ان المستدعي يطلب ابطال قرار الرفض واعطائه لوحة عمومية للسيارة التي اشتراها والتي تحمل رقم 11115 باعتبار ان قرارا صادرا عن مجلس شورى الدولة برقم 628-56 تضمن ان من حق السيد عواد ناصيف عواد تحويل لوحة سيارته الخصوصية رقم 11115 اي عمومية وحيث ان قرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه قد صدر لمصلحة السيد عواد عواد باعتباره مالكا السيارة رقم 11115 فلا يمكن تنفيذه الا بواسطة الشخص المحكوم له اي السيد عواد لان القرار هو بمثابة حق يعود للمستدعي بالذات وان كان يتعلق بسيارة معلومة لانه يبقى دائما باستطاعة المستدعي ان لا يتنازل عن هذا الحق وان يتنازل عن ملكية السيارة وحيث ان ملكيته للسيارة التي تناولها مجلس شورى الدولة لا ينشىء للمستدعي اي حق باعطائه لوحة عمومية لها