State Council 31/03/1969
شورى حكم رقم : 223 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 223/1969
- Date
- 31/03/1969
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في هدم الانشاءات المشيدة ضمن الاملاك العامة البلدية
-
وحيث ان دائرة التنظيم المدني تثبتت من انشاء تلك الحفرة ضمن الاملاك العامة البلدية وهذا الواقع يكفي وحده لاقرار هدمها وحيث ان طريقة ابلاغ قرار الهدم الى صاحب العلاقة يثير مسألة سريان مفعوله ولا يؤثر على قانونية القرار موضوع المراجعة الحاضرة