Rulings

State Council 31/03/1969

شورى حكم رقم : 223 /1969

Court
شورى
Number
223/1969
Date
31/03/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في هدم الانشاءات المشيدة ضمن الاملاك العامة البلدية

-

وحيث ان دائرة التنظيم المدني تثبتت من انشاء تلك الحفرة ضمن الاملاك العامة البلدية وهذا الواقع يكفي وحده لاقرار هدمها وحيث ان طريقة ابلاغ قرار الهدم الى صاحب العلاقة يثير مسألة سريان مفعوله ولا يؤثر على قانونية القرار موضوع المراجعة الحاضرة