Rulings

State Council 27/05/1969

شورى حكم رقم : 147 /1969

Court
شورى
Number
147/1969
Date
27/05/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الكتاب الذي يؤلف اعمالا تحقيقية للابطال

-

وبما ان الكتاب المطعون فيه والمبسوط اعلاه يتضمن مجرد طلب بيانات احصائية كي تتمكن الادارة من تطبيق القانون حسب وجهة نظرها ومطالبة الجهة المستدعية بفروقات استوفتها وبما ان الكتاب المطعون فيه يؤلف والحال هذه اعمالا تحقيقية تمهيدا لاصدار قرار نافذ بشأن الفروقات فلا يقبل ذلك الكتاب الطعن عن طريق قضاء الابطال لدى مجلس الشورى