Rulings

State Council 21/04/1969

شورى حكم رقم : 106 /1969

Court
شورى
Number
106/1969
Date
21/04/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول توزيع الغرامات المحصلة والاشخاص الذين يستفيدون من هذا التوزيع

-

وبما انه بمقتضى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 130-Lالمار ذكره يقسم حاصل الغرامات المفروضة على المخالفة فيما بين الخزينة والمخبرين والمصادرين او منظمي المحاضر ودوائر التنفيذ وبما ان مورث الجهة المستدعية لا يدخل في عداد المستفيدين من الغرامات موضوع البحث بل على العكس لقد نصت المادة 30 المذكورة على انه لا يجوز في اي حال ان تعطى حصة المخبر للموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ملاحقة المخالفات ولا تعطى اية حصة من الغرامات للموظفين الذين يعهد اليهم بموجب تكليف خاص ان يتحروا في مؤسسات معينة عن المخالفات لاحكام قانون الطوابع وبما انه فضلا عن ذلك ان المادة 30 المار ذكرها تنص على ان "حاصل الغرامات المفروضة توزع ..." وهذا يعني ان ما يوزع هو الغرامات المحصلة فعلا لا الغرامات التي لم تحصل فعلا وعلى الاقل لا يعطى احد حصة في غرامة حال دون تحصيلها سبب قانوني