Rulings

State Council 21/04/1969

شورى حكم رقم : 62 /1969

Court
شورى
Number
62/1969
Date
21/04/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس الشورى على الوقائع في دعاوى النقض

-

وحيث ان تمحيص الوقائع في دعاوى النقض لا تخضع لرقابة هذا المجلس وان ديوان المحاسبة الذي درس ملف دعوى المستدعي واستخلص منه بانه كان قد اصدر امرا بالسفر دون اخذ تأشيرة مراقب عقد النفقات سلفا يكون قد مارس صلاحياته في تقدير الوقائع ومدى انطباقها على الواقع واستنتج منها العقوبة الملائمة