Rulings

State Council 22/01/1969

شورى حكم رقم : 47 /1969

Court
شورى
Number
47/1969
Date
22/01/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاحكام التي ترعى وضع الموظف الناجح في مباراة في حال انتقاله من وظيفته للتعيين في الوظيفة الناجح فيها

-

وحيث ان المستدعي اشترك بالمباراة لينقل من وظيفة مراقب في ديوان المحاسبة الى وظيفة ملحق في السلك الخارجي وحيث ان نتائج النقل تتركز على راتب الوظيفة التي اراد الانتقال منها الى السلك الخارجي ولا تسرى على وظيفة المستشار المعاون الذي عين لها فيما بعد باعتبار ان هذه الوظيفة القضائية تعلو رتبة وراتبا وظيفة المراقب في ديوان المحاسبة التي انتقل منها الى السلك القضائي الاداري ووظيفة ملحق مفوضية التي فضلها على الوظيفة القضائية وحيث ان التسليم بنقله براتب المستشار المعاون الى وظيفة ملحق مفوضية يؤدي الى مداورة الاحكام المتعلقة بتسلسل الرواتب في ملاك وزارة الخارجية والاخلال بقاعدة تخصيص الهدف التي يخضع لها المستدعي في السلك الخارجي وهي تقضي بتحقيق الهدف من النجاح في المباراة بان يتم نقل المستدعي الى السلك المذكور بوضعه الوظيفي الذي كان عليه عندما اشترك فيها وبالراتب الاخير الذي كان يتقاضاه لهذه الوظيفة