State Council 20/02/1969
شورى حكم رقم : 93 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 93/1969
- Date
- 20/02/1969
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على الرأي الفني الصحي فيما خص اجراءات التحقيق الصحي بحادث وفاة الموظف
-
وبما ان المراجعة ترمي الى اعتبار ان الوفاة حصلت بسبب القيام بالوظيفة وبما ان المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113-59 فرضت اجراء تحقيق عن الظروف التي حصل فيها الحادث ومن ثم عرضه على لجنة طبية دائمة معينة لهذا الغرض واعطت وزارة المالية حق الاعتراض امام لجنة ثانية وبما ان الاحكام القانونية المذكورة قد وضعت الاصول الواجب تطبيقها في اجراءات التحقيق الصحي والبت بها بقرارات نهائية من قبل اللجان الفنية المعينة وقد قضت بان لا يعتمد في تخصيص معاش الاعتلال الا على هذه القرارات وبما ان التحقيق الفني الصحي الذي يجري وينتهي وفقا للنصوص المذكورة لا يخضع لتحقيق معاكس وبما ان رقابة مجلس الشورى تقتصر على قانونية الاجراءات المنصوص عنها في القانون ولا تتناول الرأي الفني المفصول منه على الوجه المبين
- شروط الاخذ بالسبب القانوني الذي تبنى عليه المراجعة القضائية
-
وبما ان السبب لم يدل به في استدعاء المراجعة ولا ضمن مدة الشهرين المحددة للطعن فيعتبر مرفوضا عملا بالمادة 65 من قانون مجلس الشورى