Rulings

State Council 13/01/1969

شورى حكم رقم : 14 /1969

Court
شورى
Number
14/1969
Date
13/01/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاحكام والاصول التي ترعى ترقية ضباط قوى الامن الداخلي

-

وبما ان ترقية ضابط قوى الامن الداخلي تتم وفقا للمادتين 55 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1956 وبما انه يتبين من احكام المادتين 55 و56 المذكورتين انه يتحتم لترقية الضابط ان يدرج اسمه في جدول الترقية وذلك بعد اعتراف مجلس القيادة بمؤهلاته وبما انه يستفاد من المادة 56 المذكورة ان حق الضابط بالترقية ينشأ بعد قيده على جدول الترقية وقد يتم هذا القيد بالاختيار بين الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة وبما ان العلم والاجتهاد استقر على القول بان سلطة الادارة الاستنسابية لم تكن مقيدة بالمؤهلات المتوفرة في المرشحين للترقية لانها تتمتع بسلطة الاختيار لدرج اسماء من تشاء على جدول الترقية غير ان سلطة الادارة الاستنسابية هذه تقتصر على حد الاختيار فقط